انتقاما من رفضه التجسس على النشطاء، القضاء السعودي يحكم الطفل داوود المرهون بالإعدام

2 يونيو، 2015

 تبدي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها البالغ على حياة الموقوف في سجن المباحث السعودية داوود حسين المرهون (Dawood Hussain Almarhoon) الذي اعتقل في 23/05/2012 حينما كان طفلا بعمر 17 سنة. حيث صدر بحقه حكما قضائيا أوليا بالإعدام في 27/10/2014، وذلك في الجلسة الثامنة من محاكمته التي افتقرت إلى مبادئ المحاكمات العادلة، وما يزال الحكم قائما حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

اعتقل داوود من عرض الشارع للمرة الأولى في 15/05/2012، وتم إرساله لمركز الشرطة في مدينة العوامية، وقد تم إخلاء سبيله في نفس اليوم مقابل أن يقوم بالتجسس على النشطاء.

وانتقاما لعدم تعاونه معهم بعد خروجه، اعتقل مرة ثانية بتاريخ 23/05/2012 وذلك بعد ثمانية أيام من اعتقاله الأول، وذلك في الساعة 3:00 فجرا من مستشفى الدمام المركزي، في الوقت الذي كانت تتم إجراءات نقله إلى مستشفى العيون التخصصي بالظهران لإجراء عملية في عينه بعد تعرضه لحادث سير عرضي.

وبعد اعتقاله التعسفي تم نقله إلى مستشفى قوى الأمن العسكري ثم نقل منه بعد أسبوع إلى سجن مخصص للأطفال (دار الملاحظة بالدمام) وذلك قبل أن يكتمل علاجه في ظل استمرار آلام في عينه. تم حجزه في زنزانة انفرادية لمدة أسبوع وبدأ معه التحقيق مصحوبا بالتعذيب:

1.      كالضرب المبرح بالأيدي والأرجل وباستخدام (العقال).

2.      وإجباره على الاستلقاء على بطنه ثم الدوس عليه من قبل المُعذِبين.

3.      وإجباره على الاستدارة بوجهه ناحية الجدار وضربه مع تركيز الضرب على إصابة في رجله حدثت له جراء قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين في 14/01/2012.

4.      توجيه السب والشتم والألفاظ الجارحة التي تمس المعتقد الديني للضحية، والإعتداء بألفاظ خادشة للحياء على أم الضحية، وتتم مضاعفة التعذيب الجسدي إذا رفض أيا من هذه الالفاظ المهينة والحاطة بالكرامة.

تناوب عليه في التحقيق أكثر من محقق، خصوصا في اليوم الأول الذي استمر فيه التحقيق والتعذيب لمدة 18 ساعة، من السادسة ليلا حتى 12 ظهرا من اليوم التالي.

بقي في دار الملاحظ سنة و٤ أشهر، وبعد هذه المدة تم نقله إلى المباحث العامة بالدمام في تاريخ 11/09/2013، وتم احتجازه في زنزانة انفرادية لمدة شهر صاحبها التحقيق والتعذيب مرة أخرى:

1.      باستخدام الصعق الكهربائي في مختلف أجزاء الجسم.

2.      وتعليقه من رجله ورأسه للأسفل.

3.      وربطه في كرسي وممارسة مختلف أنواع الضرب عليه.

4.      توجيه الألفاظ المهينة والحاطة بالكرامة وألفاظ تنتقص وتهين المعتقد الديني.

نتج عن التعذيب في دار الملاحظة وفي المباحث آلام في الأذن يشعر معها بدخول وخروج هواء في أذنه حين التحدث، وآلام في القفص الصدري جراء تأثر ثلاثة من أضلاع قفصه الصدري من الجانب الأيمن، وآلام في أسنانه يصحبه خروج دم حين تناول الحار أو البارد، وتبول دم، وسوء حالته النفسية.

بدأت الجلسة الأولى من محاكمته في تاريخ 29/01/2014 وذلك بعد أكثر من 20 شهرا من اعتقاله، في مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية الذي ينص على أن لا تتجاوز المحاكمة مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الإيقاف. وجه الإدعاء العام تهما منتزعة بالإكراه وتحت التعذيب: (التظاهر – تصنيع واستخدام المولوتوف لرميه على الشرطة وسياراتهم ومركز الشرطة – إحداث ضرر بمحتويات صيدلية تجارية وسرقة بعض الأدوية والضمادات لاستخدامها لعلاج الجرحى – مرافقة أحد المطلوبين ومحاولتهما الاعتداء على مركز الشرطة – إطلاق النار على رجال الأمن مع آخرين أثناء المظاهرات – الشروع في الاعتداء على سيارات الأمن – الحث على المشاركة في المظاهرات – مراقبة تحركات السيارات الأمنية – اشتراكه مع آخر بسرقة سلاح رشاش من سيارة أمن أثناء احتراقها – اشتراكه مع آخر في تفجير أسطوانة غاز – اشتراكه مع آخرين في حيازة الذخيرة وتوزيعها – شراءه للماء وتوزيعه على المتظاهرين أثناء المظاهرات – اجتماعه ببعض المطلوبين).

وبناء على هذه التهم المنتزعة تحت التعذيب، طالب الإدعاء العام بإعدامه باستخدام حد الحرابة، وفي الجلسة الثامنة من محاكمته 27/10/2014 نطق القاضي في المحكمة الجزائية المتخصصة عبدالعزيز آل جابر بالحكم بالقتل تعزيرا.

ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر يتعارض مع المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها السعودية في 1997: (تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات) ما يجعل اعتماد القاضي على الأقوال المدونة في محاضر التحقيق والتهم المقدمة من هيئة التحقيق مخالفة للقانون ولمبدأ بارز من مبادئ العدالة، إضافة إلى أن على السعودية أن تحاسب المسؤولين عن تعذيبه بحسب ما تنص عليه الاتفاقية.

وإستنادا على الفقرة “أ” من المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل الذي انضمت لها السعودية في 1996: (ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم)، تدعو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حكومة السعودية إلى الإفراج الفوري والغير مشروط عن داوود المرهون وإسقاط حكم الإعدام كما تدعو لمحاسبة المسؤولين عن حالات التعذيب في سجون الأطفال وسحون المباحث العامة، ومراعاة اتفاقية مناهضة التعذيب خصوصا فيما يتعلق بالأقوال المنتزعة تحت التعذيب، والسماح للمقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة (التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة) بزيارة عاجلة إلى سجون السعودية وفحص ادعاءات و شكاوي التعذيب.

AR