لماذا سجن الناشط الحقوقي النخيفي 3 سنوات و 8 شهور؟

1 أبريل، 2014

كان لبعض ممارسات الفساد في بلدية مدينة العارضة دور في قيام الموقوف من قبل السلطات الأمنية في السعودية منذ 15/09/2012 الناشط الحقوقي عيسى النخيفي بنشاط في مدينة جازان جنوب المملكة العربية السعودية، كما أن انتهاكات أخرى تتعلق بقضايا سجناء الرأي ساهمت في بروز نشاطه الحقوقي، وقد دعى في خطاب أرسله لوزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود في 09/09/2012 بطلب (فتح جمعية لحقوق الإنسان بمدينة جازان لما يعانيه أهالي جازان من ظلم وفساد إداري ونريد أن نكشف لكم ذلك ونكون تحت مظلتكم ونرفع لكم كل ما يحدث بمنطقة جازان).

الاعتقالات: مقدمة:

–         اعتقل المرة الأولى في 1992، بعد دفاعه عن رجل مسن استولى على أرضه أمير مدينة جازان آنذاك محمد تركي السديري (1977 – 2001)، فقبض عليه وأودع في السجن وسيقت له تهمة استخدام القات كيدا، ليخرج بعد 3 شهور ويبرأ من التهمة بعد التعهد بعدم التعرض للأمير.

–         اعتقاله الثاني 04/10/2006حتى 11/09/2008، بتهمة تزعم عصابة دولية فيها جنسيات عراقية وسورية وفلسطينية وسعودية، حيث حكم غيابيا من قبل محكمة عسكرية 8 سنوات بتهمة الخيانة العظمى.

وقد طالب – كنوع من الاحتجاج على عدم صحة التهمة – بإعدامه إن كانت هناك أدلة، حيث تعد تهمة الخيانة العظمى(من ضمن الجنايات العسكرية الكبرى التي تستوجب تطبيق العقوبات الإرهابية) والتي هي بحسب المادة 25 من (نظام العقوبات للجيش العربي السعودي) [3] : (القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف النفي المؤبد إلى خارج المملكة أو داخلها). وبعد قرابة العامين تم إحضاره من السجن لمقابلة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية آنذاك الأميرمحمد بن نايف في مكتبه، بهدف ثنيه عن الاستمرار في أنشطته. بعدها أعيد للسجن ومكث فيه 9 أيام قبل أن يطلق سراحه بأمر خاص من الأمير يتضمن غض النظر عن القضية وتوقيع تعهد وإحالته للتقاعد المبكر. ما دعاه للتظلم من خلال عدة مخطابات إلى الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير سلطان، ووزير الداخلية آنذاك الأمير نايف.

–         وحالياً يقضي فترة الاعتقال الثالث بحكمٍمدته 3 سنوات و 8 أشهرتحتسب من تاريخ اعتقاله في 15/09/2012، حيثاعتقل بعد 20 يوما من مشاركته في مداخلة هاتفية في برنامج (ياهلا) على قناة روتانا خليجية الفضائية في 26/08/2012 يتحدث عن قضيةماعرف (بالحد الجنوبي) في مدينة جازان فيجنوبالمملكة، حيثتمإخلاء مئات القرى أبان الحرب التي نشبت على الحدود (السعودية/اليمنية) بين الجيش السعودي والحوثيين، والتي نتج عنها أزمات للسكان المعنيين الذين قاموا بعد 4 سنوات باعتصامات تطالب بإرجاع ماتبقى من القرى والبالغة 96 قرية من أصل (250 إلى 300 قرية بحسب تقدير السكان)، حيث تقع مساكنهم وحقولهم الزراعية. وقد كان للناشط النخيفيجهود في توثيق القضية وما تضمنته من حالات فساد أضرت بمصالح المواطنين المعنيين

وحتى كتابة التقرير قضى في اعتقاله الثالث563 يوماً،وبناء على الحكم الصادر تمتد فترة محكوميته حتى مايو 2016. وقد قام النخيفيبشرح الأسباب التي تقف وراء اعتقاله قبل ثلاثة أيام من إيقافهفي مقطع بث على اليوتيوب، وذلك بعد صدورمذكرة اعتقال من قبل مباحث جازانفي يوم 12/09/2012.

الحالة الاجتماعية:

سجين الرأي عيسى حمد النخيفي 01/07/1971 AesaH.M.Alnkhiffe، من ساكني مدينة مكة المكرمة، متزوج ويعيل 5 ذكور وبنت.كان يشغل عدة وظائف في القطاع الحكومي، قبل أن يحال للتقاعد. فقد شغل وظيفة محقق في قسم المتابعة لقضايا العسكريين بقوات الحج والمواسم، وبعد التحاقه بدورة في مكافحة الإرهاب بالمظلات تمت ترقيته كمدرب في مكافحة الإرهاب في مركز التدريب التخصصي في مدينةمكة المكرمة، ثم نقل إلى قوات الطوارئ الخاصة ليواصل عمله كمدرب، بعدها نقل إلى مرور جدة، ثم إلى مرور مكة في قسم العمليات المشتركة حتى توقف عن العمل بعدما قبض عليه من منزله في اعتقاله الثاني في 2006.

تعاني عائلة الضحية جراء استمرار اعتقاله، يتضح ذلك من عدة مؤشرات، منها انخفاض المستوى الدراسي لأبنائه بشكل ملحوظ عكس ما كانت عليه ما قبل الاعتقال، كما أن بعض أفراد العائلة استجدت لديهم أمراضا جسدية ناتجة عن المعاناة النفسية.

تتعرض العائلة لمضايقات أمنية، أكثر من اتصال ورد للعائلة يتضمن تهديدا بالاعتقال في حال عدم التوقف عن نشر القضية إعلامياً، كما رأت العائلة سيارات مدنية مجهولة الهوية تقف قريبا من المنزل خصوصا في الشهور الأولى من الاعتقال.

يسمح لعائلته بالزيارة، ولكن على خلاف مايتيحه النظام للسجناء في السجون العامة من الزيارة 4 مرات في الأسبوع، فإنه استثناء من ذلك، حيث تسمح له بزيارة واحدة شهريا لمدة ساعة، يتم تحديد موعدها المتغير من قبل إدارة السجن، يجلس فيها مع عائلته في غرفة مخصصة. تتعرض عائلته لتفتيش مهين، وهي المشكلة التي تعانيها عوائل السجناء في عموم السجون السعودية. أمتنع ذات زيارة عن الخروج بسبب تعمدهم إخراجه للزيارة مكبلاً بالقيود والأصفاد.

التعذيب:

تعرض في بدايات احتجازه للعزل الانفرادي لأكثر من 13 يوما لم يسمح له فيها بالتواصل مع العالم الخارجي، وضع في زنزانة ذات برودة شديدة جراء تشغيل جهاز التكييف على أقصى درجة برودة، ولم يكن يرتدي سوى سروال قصير وقميص داخلي، أصيب بمتاعب في العظام استدعت فيما بعد نقله للمستشفى لتلقي العلاج، فيما لاتزال الآثار الصحية مستمرة، في ظل هبوط ملحوظ في الوزن. كما أنه تعرض للمعاملة المهينة للكرامة أثناء التحقيق.

تعرف الفقرة 1 من المادة 1 من (اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللا إنسانيةأوالمهينة) التي انضمت إليها السعودية في 23 سبتمبر 1997، التعذيب على أنه: (أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب  شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.  ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها). وعلى هذا يعد ما تعرض له النخيفي تعذيباً وفق القانون الدولي، وهو وفق المادة 4 جريمة تستوجب مقاضاة من قام بالتعذيب، وعلى السلطات السعودية المختصة القيام بتحقيق سريع ونزيه لما تعرض له النخيفي وفق المادة 12: (تضمن كل  دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية)، وذلك بموجب (الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أنتنظر هذه السلطات في حالته عل ىوجه السرعة وبنزاهة) وفق المادة 13.

جلسات المحاكمة:

أقيمت له أكثر من سبع جلسات في المحكمة، لم تتوفر فيها شرائط المحاكمة العادلة،وعقدت ثلاث منها دون حضور أحد غير المتهم.

وسمح في الجلسة الثالثة حضور جمعية الإتحاد لحقوق الإنسان المحظورة ممثلة في الناشط الحقوقي محمد عبدالله العتيبي، الذي يخضع وعضو آخر مؤسس الناشط الحقوقي عبدالله العطاوي لمحاكمة على خلفية نشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما يلحظ على المحاكمةأنها لم تمتثل للمعايير الدولية العادلة، مثل الحق في:محاكمة نزيهة محايدة – النظر المنصف للقضايا – النظر العلني للقضايا – افتراض براءة المتهم – عدم الإكراه على الاعتراف بالذنب – استبعاد الأدلة المنتزعة نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب الإكراه -المحاكمة دون تأخير لا مبرر له.

ومما عرف من جلساته: عقدت جلسته الأولى: بتاريخ 20/03/2013، والثالثة بتاريخ 23/04/2013، والرابعة التي جرى فيها النطق بالحكم 29/04/2013

التهم :

وجهت للناشط النخيفي مجموعة من التهم، وهي مشابهة للتهم التي تساق لمعتقلي الرأي:

  1. التحريض على الخروج على ولي الأمر والطعن في صحة بيعته.
  2. الطعن في السلطة القضائية والتشكيك في نزاهة الإجراءات التي تباشرها.
  3. الاستهزاء بهيئة كبار العلماء والقدح فيهم.
  4. اتهام مؤسسات الدولة والمسؤولين فيها بالتقصير في أداء واجباتها نحو الشعب السعودي.
  5. المشاركة في إثارة الفتنة بالتنسيق للاعتصامات والمظاهرات والتحريض عليها.
  6. إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ويُرجِع الادعاء العام هذه التهم إلى مجموعة من الأنشطة قام بها النخيفي، ومنها بحسب الادعاء:

–         اشتراك النخيفي في اصدرا ونشربياناً بعنوان: (للبيعة شروط شرعية فنطالب بها أيها الشعب الكريم).

–         تدوينات متنوعة في حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر، وفي مواقع أخرى، منهامشاركته في التوقيع على بيان: (عشرون اقتراحاً لكي يتضاعف نجاح المظاهرات) وبيان بعنوان: (المطلب الشرعي لفك سجناء الرأي) وبيان: (الشعب السعودي يطالب بالإفراج عن الشيخ يوسف الأحمد) ومقال: (هل ستكون هناك رشاوي للشعب بعد اعتصام 21 محرم؟)، ونشره إعلان تشكيل لجنة التنسيق لزيارة أهالي السجناء للملك يوم الثلاثاء 10/04/2012، وغيرها.

–         مشاركة صوتية في برامج حوارية في قناة الحوار.

وبناء عليه وبعد أن طلب المدعي إدانة المتهم بما اسند إليه، وإنزال عقوبة تعزيرية شديدة زاجره له ورادعة لغيره، طالب بتطبيق العقوبات التالية:

  1. الحكم عليه بالعقوبة المتضمنة في الفقرة 1، المادة 6، من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر في 27/03/2007 بحدها الأعلى.
  2. إغلاق وحذف حساباته في الفيسبوك T7TAL-majhr.com وتويتر @aesa2002 وفقا للمادة 13 نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
  3. منعه من السفر استنادا للمادة 6 من نظام وثائق السفر الصادر 28/08/2000.

وقدم الدفاع في 15/04/2013 دفوعه التي تضمنت توضيح المخالفات التي تضمنها الاعتقال والتي تمثلت في:

–         أصل الدعوى والقبض تم بناء على أنشطة متعلقة بمكافحة الفساد والنشاط في حقوق الإنسان، ولم تكن هناك جريمة جنائية منصوص عليها في نظام عقوبات ارتكبها الموقوف، ذلك أن القبض يتوقف على صدور أمر مسبب، وهذا ما تؤكد عليه المادة37 من نظام الإجراءات الجزائية: (.. ول ايجوز لإدارة أيِّ سِّجن أو دار توقيف قبول أيِّ إنسان، إل ابموجب أمر مُسبَّب ومُحدَّد المُدة موقع عليه مِن السُلطة المُختصة، ويجب ألاَّ يُبقيه بعد المُدة المُحدَّدة في هذا الأمر)، وكذلك المادة 35 من ذات النظام: (في غير حالات التلبُس، لا يجوزالقبض على أيِّ إنسان أو توقيفُه إلا بأمر من السُلطة المُختصة بذلك).

–         امتدت فترة الإيقاف حتى ما قبل بدء أول جلسة في المحاكمة بتاريخ 20/03/2013، حيث بلغت أكثر منستة أشهر، في الوقت الذي تنص المادة 114من نظام الإجراءات الجزائية: (ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب – قبل انقضائها – أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أو مَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق و الادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.

وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك)، وطوال هذه المادة لم يتم تطبيق أي من هذه الإجراءات، حيث أوقف النخيفي دون مبرر قانوني.

–         وعلى الرغم من إن الجلسة الأولى من المحكمة خالفت المدة والشروط النظامية، إلا انه وإضافة لذلك لم يتم إخبار الموقوف النخيفي بموعدها الذي كان مقرراً في 20/03/2013 في مخالفة صريحة للمادة 138 : (يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو مَنْ يقوم مقامهما). وقد حمل القاضي مسؤولية عدم حضور الجلسة الأولى للنخيفي نفسه الذي لم يتم إخبارهبالموعد.

–         مارست هيئة التحقيق والإدعاء العام مخالفة إدارية بالتحقيق مع النخيفي في (دائرة قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق)، في الوقت الذي توجد غير هذه الدائرة 6 دوائر منها (دائرة قضايا أمن الدولة) التي تحقق مع معتقلي الرأي. ما يعد تشويهاً للسمعة الاجتماعية. وما جاء في لائحة الاتهام يؤكد عدم علاقة قضيته بدائرة قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق.

–         سيقت تهم عديدة، مثل: (التحريض على الخروج على ولي الأمر والطعن في صحة بيعته-الطعن في السلطة القضائية والتشكيك في نزاهة الإجراءات التي تباشرها)، وهذا ما لايوجد عليه دليل يثبته، بل أن أنشطة المتهم في قضيا الفساد وحقوق الإنسان تثبت العكس.

–         كما أن ما صنف على أنه تهمة: (اتهام مؤسسات الدولة والمسؤولين فيها بالتقصير في أداء واجباتها نحو الشعب السعودي)، هو سلوك يومي تقوم بهوسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، حيث يوجد انتقاد كثير حول أداء الوزارات الحكومية.

–         أيضا تهم: (الطعن في السلطة القضائية-الاستهزاء بهيئة كبار العلماء والقدح فيهم-التنسيق للاعتصامات والمظاهرات)، تأتي على خلفية كتابات قام بها النخيفي بقصد التطوير والإصلاح الإداري المتمثل في استقلال العلماء عن الضغوطات وفصل السلطات، وامتثالا لما كفلته قوانين الدولة في التظاهر السلمي.

العقوبة:

وقد حكم القاضي عمر الحصين بالأحكام التالية:

  1. السجن 3 سنوات، منها سنة وفق المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وباقي المدة تعزير.
  2. إغلاق حسابه في الفيس وفي تويتر وفق المادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
  3. المنع من السفر 4 سنوات بدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.

وقد قدم الدفاع لائحة الاعتراض على الحكم الصادر. دون أن يمنع ذلك محكمة الاستئناف من طلب زيادة على الحكم، ليضيف القاضي 8 أشهر أخرى دون إن يحصل المتهم على صك بالحكم الإضافي الجديد، ليقفل ملف المحاكمة بحكم 3 سنوات و 8 أشهر.

وتجاوزاً للأطر القانونية، تعرض وكيله عبدالرحمن جمعان الدوسري (سجين رأي أطلق سراحه في 16/06/2005)، إلى تهديد مباشر، وإلى إجبارعلى توقيع تعهد في المباحث، يتضمن توقفه عن متابعة قضية موكله، رغم وجود صك وكالة رسمي صادر من (كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة) بتاريخ 14/01/2013ينص على الإقرار بتوكيله في متابعة جميع شؤون قضيته.

تعتقد الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن نظام الإجراءات الجزائية لا تتم مراعاته بشكل موضوعي، وتطالب الحكومة السعودية بالالتزام ببنوده التي لاتتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي انضمت لها المملكة العربية السعودية. ومنها ما لاحظته الجمعية من وجود أنماط متكررة من الانتهاك، كتأخير كثير من الموقوفين عن مواعيد محاكماتهم والتي تصل إلى مدد طويلة كما في حالة 9 من السجناء وصل بعضهم إلى أكثر من 215 شهراً دون عرضهم على محكمة، في الوقت الذي ينص القانون المحلي على 6 شهور كحد أقصى أو التمديد بأمر قضائي وفق المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية.

تطالب الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بإلغاء كافة الأحكام والتهم الصادرة بحق الناشط الحقوقي عيسى النخيفي، وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط، مع تعويضه عن كافة الأضرار التي لحقت به جراء الاعتقال، وفتح تحقيق نزيه وعادل في ماتعرض له من تعذيب وعرض مرتكبيه على محاكمات عادلة.

كما نرى أن ما يتعرض له النخيفي هو استمرار في استهداف النشطاء الحقوقيين، نظير جهوده الداعية لاحترام حقوق الإنسان، في ظل تمسكه بحقه في التعبير، إذ كتب في 17 فبراير 2013 بيانا يدعو فيه إلى تطبيق إجراءات تعزز من حقوق الإنسان وتحارب الإفلات من العقاب في السعودية.

كما إننا نبدي قلقنا على سلامة الناشط الحقوقي عيسى النخيفيالجسدية جراء ما يعانيه من متاعب صحية مؤكدة، محملين الحكومة السعودية مسؤوليتها الكاملة عن أي أمر يصيبه نتيجة الإهمال الصحي.

AR